الحكم القضائي لا يبقى صالحاً كسندٍ تنفيذي إذا تضمن تحريفات مادية كالمحو أو الشطب أو التبديل أو تغيير الأرقام من غير تثبيتٍ أو توثيقٍ أصوليّ يضمن سلامته وحجيته.
يفقد الحكم القضائي مقوماته الاساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي اذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الارقام دون توثيق وفق الاصول المرعية