• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد الحكم القضائي صفته كسند تنفيذي إذا شاب بياناته محو أو شطب أو تبديل غير موثق وفق الأصول

الحكم القضائي لا يبقى صالحاً كسندٍ تنفيذي إذا تضمن تحريفات مادية كالمحو أو الشطب أو التبديل أو تغيير الأرقام من غير تثبيتٍ أو توثيقٍ أصوليّ يضمن سلامته وحجيته.

نص الاجتهاد

يفقد الحكم القضائي مقوماته الاساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي اذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الارقام دون توثيق وفق الاصول المرعية