لا مجال لدعوى الإثراء بلا سبب إذا قامت بين الخصوم رابطة عقدية، ولا يُحكم بها إلا عند تحقق إثراء أحد الطرفين وافتقار الآخر وانتفاء السبب القانوني الذي يبرر هذا الإثراء.
الإثراء على حساب الغير يتوجب توافر ثلاثة شروط، إثراء المدين، وافتقار الدائن، وعدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء. إن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل، إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين الطرفين المتخاصمين