• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم مع وجود رابطة عقدية بين الطرفين ولا تثبت إلا بتوافر الإثراء والافتقار وانعدام السبب القانوني

لا مجال لدعوى الإثراء بلا سبب إذا قامت بين الخصوم رابطة عقدية، ولا يُحكم بها إلا عند تحقق إثراء أحد الطرفين وافتقار الآخر وانتفاء السبب القانوني الذي يبرر هذا الإثراء.

نص الاجتهاد

الإثراء على حساب الغير يتوجب توافر ثلاثة شروط، إثراء المدين، وافتقار الدائن، وعدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء. إن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل، إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين الطرفين المتخاصمين