• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار وفاء الأجور بحوالة خاطئة مُبرئاً للذمة إثبات خطأ الحوالة وتعذر سحبها واحتفاظ المؤجر بها مع تقديم طلب التصحيح في بطاقة مكشوفة

لا يبرأ المستأجر من الأجرة المدفوعة بحوالة خاطئة إلا إذا ثبت أن الخطأ في الحوالة حال دون سحبها، وأن المؤجر احتفظ بقيمتها رغم تعدد قبضها، وأن طلب التصحيح قُدِّم على نحوٍ مكشوف يحقق الوضوح والتمكين من التحقق.

نص الاجتهاد

لا بد من توافر المبادئ التالية في وفاء الأجور المرسلة بحوالة خاطئة : على المؤجر اثبات التعاون مع المستأجراثبات ان عدم إمكانية سحب الحوالة هو الخطأ فيهااحتفاظ المؤجر بالحوالة بالرغم من تعدد قبضها ان طلب التصحيح يجب ان يكون في بطاقة مكشوفة .