لا يبرأ المستأجر من الأجرة المدفوعة بحوالة خاطئة إلا إذا ثبت أن الخطأ في الحوالة حال دون سحبها، وأن المؤجر احتفظ بقيمتها رغم تعدد قبضها، وأن طلب التصحيح قُدِّم على نحوٍ مكشوف يحقق الوضوح والتمكين من التحقق.
لا بد من توافر المبادئ التالية في وفاء الأجور المرسلة بحوالة خاطئة : على المؤجر اثبات التعاون مع المستأجراثبات ان عدم إمكانية سحب الحوالة هو الخطأ فيهااحتفاظ المؤجر بالحوالة بالرغم من تعدد قبضها ان طلب التصحيح يجب ان يكون في بطاقة مكشوفة .