• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الموظف راتب الوظيفة العامة إلا إذا كان مكلفاً بها قانوناً أو قائماً بها فعلاً أو في حالة يجيزها القانون

استحقاق راتب الوظيفة العامة مشروط بوجود تكليف قانوني بالعمل أو مباشرة فعلية للوظيفة، أو بوجود حالة نظامية/قانونية خاصة تبرر صرف الراتب دون أداء العمل.

نص الاجتهاد

ليس للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتب الوظيفة العامة مالم يكن مكلفا بها على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية او موجودا في احد الأوضاع المنصوص عليها في القانون او النظام الذي يسود أوضاع ذلك الموظف او المستخدم كالاجازة الإدارية براتب والاجازة المرضية وسواها من الاوضاع التي تبرر تأدية الراتب اليه دون ان يكون مكلفا بالعمل .