إذا نشأ الحق المدني عن جرم جزائي فإن سريان التقادم الثلاثي يتوقف ما دامت الدعوى الجزائية قائمة، ويمتد أثر ذلك إلى الفاعل والشركاء والمسؤولية بالمال. كما أن مخالفة المؤمن له لشرط عقد التأمين القاضي بوجوب موافقة شركة التأمين على الصلح لا تمنع الشركة من الرجوع عليه بالتعويض المستحق ضمن حدود التغطية.
يبقى التقادم الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا مادامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤولية بالمال ولو لم يختصموا في الدعوى الجزائية ان المصالحة التي يجريها مسبب الضرر المؤمن له مع المضرور خلافا لعقد التأمين الذي يوجب اخذ موافقة مؤسسة التأمين لاتعفي المؤسسة من حق الرجوع عليها بمقدار التعويض المستحق