إذا فصل الحكم الجزائي في مسألةٍ لازمةٍ للفصل في النزاع، وجب على القضاء المدني التقيد بما قضى به وعدم مخالفته. وفي دعاوى التعويض لا تُستحق الفائدة القانونية إلا من تاريخ صدور الحكم الملزم بالتعويض.
ان الحكم الجزائي حجية مطلقة تجاه الكافة وهو ملزم للقضاء المدني بما فصل فيه عن ضرورة ان الفائدة القانونية لقضايا التعويض لايحكم بها الا من تاريخ الزام الحكم