• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي يحوز حجية مطلقة على الكافة ويلزم القضاء المدني فيما فصل فيه وتستحق الفائدة القانونية في دعاوى التعويض من تاريخ الإلزام بالحكم

إذا فصل الحكم الجزائي في مسألةٍ لازمةٍ للفصل في النزاع، وجب على القضاء المدني التقيد بما قضى به وعدم مخالفته. وفي دعاوى التعويض لا تُستحق الفائدة القانونية إلا من تاريخ صدور الحكم الملزم بالتعويض.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي حجية مطلقة تجاه الكافة وهو ملزم للقضاء المدني بما فصل فيه عن ضرورة ان الفائدة القانونية لقضايا التعويض لايحكم بها الا من تاريخ الزام الحكم