• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الناظرة في النزاع التعرض لأصل الحق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ، ويجوز تجديد طلب الوقف إذا استجدت وقائع جديدة

قرار وقف التنفيذ أو رفضه لا يعدّ قراراً قطعياً في مسألة أصل الحق، ويجوز للمتضرر أن يعاود طلب وقف التنفيذ متى استجدت وقائع جديدة، كما أن تعرض المحكمة لأصل الحق في حدود ما يلزم للفصل في الإجراء التنفيذي لا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن من حق المحكمة الناظرة في موضوع النزاع التعرض لأصل الحق في الحدود التي توصلت إليها المحكمة للفصل في الإجراء التنفيذي المطروح عليها إن القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية أو عدمه ليس قطعياً ويمكن للمتضرر من عدم الاستجابة لطلبه وقف التنفيذ الطلب ثانية من المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا استجدت أمور جديدة في الدعوى. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص برقم اساس 2154 قرار 962 تاريخ 18/10/1995 المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستعجل الصادر عن السيد رئيس محكمة البداية المدنية الرابعة بحمص بتاريخ 24/6/1995 المتضمن وقف الاجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي 766/1995.النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/11/1995 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 962 الصادر بتاريخ 18/10/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص بالدعوى رقم اساسي 215 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 1/11/1995ومن حيث ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا يمكن ان تشكل خطأ مهنيا جسيما مادام استخلاصها المحكمة للوقائع سليما وتقديرها للأدلة التي قنعت بها مستساغا وليس فيه اية مخالفة لقواعد الاثبات.ومن حيث أن من حق المحكمة الناظرة في موضوع النزاع التعرض لأصل الحق في الحدود التي توصلت اليها المحكمة للفصل في الاجراء التنفيذي المطروح عليهاومن حيث ان القرار بوقف التنفيذ أو عدمه ليس قطعيا ولا يمس اصل الحق المدعى بــه ويمكن للمتضرر من عدم الاستجابة لطلب وقف التنفيذ الطلب ثانية من المحكمة وقف تنفيذ الحكم اذا استجدت امور جديدة في الدعوى·ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابهالهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة