الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى الصلحية غير القابلة للطعن لا يجوز الطعن بها بالنقض، ويترتب على مخالفة ذلك ردّ الطعن شكلاً.
الطعن بالنقض الواقع على قرار صلحي صدر به حكم استئنافي غير قابل للطعن ويرد شكلا