• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالنقض في القرار الصلحي المؤيد استئنافياً غير جائز شكلاً

الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى الصلحية غير القابلة للطعن لا يجوز الطعن بها بالنقض، ويترتب على مخالفة ذلك ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن بالنقض الواقع على قرار صلحي صدر به حكم استئنافي غير قابل للطعن ويرد شكلا