تسري على الشخص الاعتباري الأجنبي قواعد قانون الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته، بينما تخضع حجية الأدلة للقانون الذي أُعدّت فيه، دون أن يمنع ذلك خضوع إجراءات التقاضي أمام المحاكم السورية لقانونها الإجرائي.
النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الاجنبية يحكمه قانون الدولة التي اتخذ فيها مركز ادارتها, اما بشأن الادلة فيسري قانون البلد الذي أعد فيه الدليل, الا ان هذا لا يناهض كون القانون السوري هو الذي يطبق على اجراءات المحاكمة الجارية في سورية بشأن الأجنبي