• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر رجوع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مسبب الضرر بحدود ما حكم به من التعويض المادي وما تكبدته من التزامات وفق قانونها

رجوع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتسبب بالإصابة لا يكون إلا في حدود ما التزم به هذا المتسبب من تعويض وفق المسؤولية التقصيرية، وبالقدر الذي دفعته أو تكبدته المؤسسة من التزامات بسبب الإصابة، دون تجاوز التعويض المادي الذي تحدده المحكمة.

نص الاجتهاد

ان حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على مسبب الضرر يبقى مقيد بعدم تجاوز مقدار الضرر الذي يلزم به المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبعدم تخطي ما تكلفته من التزامات وفق قانونها الخاص بسبب الإصابة بحيث ان ما ترجع به مؤسسة التأمينات على المتسبب في الاصابة هو بحدود التعويض المادي الذي تقدره المحكمة .