إذا عيّن القانون ممثلاً قانونياً معيناً للمؤسسة العامة، وجب اختصامه أو مخاصمته بوصفه هذا الممثل دون غيره، وإلا كانت الخصومة غير مقامة على وجهها الصحيح.
إن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو الذي يمثل إدارته أمام القضاء عملا بأحكام المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 مما يجعل مخاصمة السيد وزير الكهرباء واختصام السيد مدير كهرباء المنطقة الجنوبية أمر لا يستقيم وأحكام القانون