• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء الإدارة أمام القضاء دون وزير الكهرباء أو مدير المنطقة

إذا عيّن القانون ممثلاً قانونياً معيناً للمؤسسة العامة، وجب اختصامه أو مخاصمته بوصفه هذا الممثل دون غيره، وإلا كانت الخصومة غير مقامة على وجهها الصحيح.

نص الاجتهاد

إن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو الذي يمثل إدارته أمام القضاء عملا بأحكام المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 مما يجعل مخاصمة السيد وزير الكهرباء واختصام السيد مدير كهرباء المنطقة الجنوبية أمر لا يستقيم وأحكام القانون