يلتزم المستأجر القانوني بشروط عقد الإيجار الأصلية، ويُعدّ تغيير معالم المأجور على نحو يفضي إلى وهنه أو تصدعه إساءةً في استعماله تبرر الإخلاء.
٧٥ – ان الشروط المنصوص عنها بعقد الأيجار ما بين المالك والمستاجر الاصلي تسري على المستاجر القانوني . تحقق الاساءة للماجور اذا ما قام المستاجر بتغير معالمه بشكل ادى الى وهنه وتصدعه مما يحقق سبب الاخلاء لعله الاساءة .