• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري شروط عقد الإيجار على المستأجر القانوني وتتحقق إساءة استعمال المأجور بتغيير معالمه بما يفضي إلى وهنه وتصدعه

يلتزم المستأجر القانوني بشروط عقد الإيجار الأصلية، ويُعدّ تغيير معالم المأجور على نحو يفضي إلى وهنه أو تصدعه إساءةً في استعماله تبرر الإخلاء.

نص الاجتهاد

٧٥ – ان الشروط المنصوص عنها بعقد الأيجار ما بين المالك والمستاجر الاصلي تسري على المستاجر القانوني . تحقق الاساءة للماجور اذا ما قام المستاجر بتغير معالمه بشكل ادى الى وهنه وتصدعه مما يحقق سبب الاخلاء لعله الاساءة .