إيداع المستأجر للحوالة يُعدّ وفاءً مبدئياً يبرئ ذمته من بدل الأجرة، إلا إذا ثبت أنه تعمّد إرسالها إلى عنوان غير صحيح أو غير مقيم فيه المؤجر، أو أُعدّت الحوالة بصيغة غامضة أو مغلوطة تحول دون وصولها أو الاستفادة منها.
قيام المستأجر بإيداع الحوالة يكفي لتبرئة ذمته مبدئيا الا اذا كان قد تعمد ارسال الحوالة الى عنوان لا يقيم به المؤجر أو وضعه بشكل غير واضح أو مغلوط