• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرأ ذمة المستأجر بإيداع الحوالة ما لم يتعمد توجيهها إلى عنوان غير صحيح للمؤجر

إيداع المستأجر للحوالة يُعدّ وفاءً مبدئياً يبرئ ذمته من بدل الأجرة، إلا إذا ثبت أنه تعمّد إرسالها إلى عنوان غير صحيح أو غير مقيم فيه المؤجر، أو أُعدّت الحوالة بصيغة غامضة أو مغلوطة تحول دون وصولها أو الاستفادة منها.

نص الاجتهاد

قيام المستأجر بإيداع الحوالة يكفي لتبرئة ذمته مبدئيا الا اذا كان قد تعمد ارسال الحوالة الى عنوان لا يقيم به المؤجر أو وضعه بشكل غير واضح أو مغلوط