قبض المؤجر أو وكيله للأجرة خلال سير الدعوى، من غير إذنٍ قضائي ومن غير تحفظ، يُفهم منه تنازل ضمني عن طلب الإخلاء بسبب التقصير في دفع الأجرة.
قبض المؤجر أو وكيله للأجور خلال فترة النظر بالدعوى دون اذن من المحكمة ودون تحفظ يعد تنازلا عن الادعاء بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع