• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر أو وكيله الأجرة أثناء نظر دعوى الإخلاء دون إذن المحكمة ودون تحفظ يعد تنازلاً عن التمسك بالتقصير في الدفع

قبض المؤجر أو وكيله للأجرة خلال سير الدعوى، من غير إذنٍ قضائي ومن غير تحفظ، يُفهم منه تنازل ضمني عن طلب الإخلاء بسبب التقصير في دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

قبض المؤجر أو وكيله للأجور خلال فترة النظر بالدعوى دون اذن من المحكمة ودون تحفظ يعد تنازلا عن الادعاء بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع