• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي بالأسباب ذاتها متى صرحت بأخذها بها

لا تلتزم محكمة الاستئناف بإيراد أسباب خاصة متى أيدت القرار البدائي، بشرط أن تنص صراحة على أخذها بأسباب ذلك القرار.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإيراد أسباب خاصة اذا أيدت القرار البدائي بشرط أن تذكر صراحة أخذها بتلك الأسباب