لا تلتزم محكمة الاستئناف بإيراد أسباب خاصة متى أيدت القرار البدائي، بشرط أن تنص صراحة على أخذها بأسباب ذلك القرار.
محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإيراد أسباب خاصة اذا أيدت القرار البدائي بشرط أن تذكر صراحة أخذها بتلك الأسباب