إذا أُثيرت أمام محكمة الدرجة الثانية دفوعٌ لم تبحثها محكمة الدرجة الأولى، وجب على محكمة الاستئناف أن تتصدى لها وتُبدي رأيها فيها صراحةً، وإلا كان قرارها مشوباً بالقصور.
محكمة الدرجة الثانية ملزمة بالرد على الدفوع المثارة اذا لم يتعرض قرار محكمة الدرجة الأولى لبحثها