• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الدرجة الثانية بالرد على الدفوع المثارة إذا خلا حكم الدرجة الأولى من بحثها

إذا أُثيرت أمام محكمة الدرجة الثانية دفوعٌ لم تبحثها محكمة الدرجة الأولى، وجب على محكمة الاستئناف أن تتصدى لها وتُبدي رأيها فيها صراحةً، وإلا كان قرارها مشوباً بالقصور.

نص الاجتهاد

محكمة الدرجة الثانية ملزمة بالرد على الدفوع المثارة اذا لم يتعرض قرار محكمة الدرجة الأولى لبحثها