إذا كانت الخصومة غير صحيحة، وجب رد الدعوى لقيام سببٍ إجرائيٍّ كافٍ يحول دون قبولها أو الفصل في موضوعها.
عدم صحة الخصومة يعتبر سببا كافيا لرد الدعوى