عند بيع المأجور كمتجر، يُقاس وجود البضاعة والأدوات فيه بمدى انسجامها مع طبيعة المهنة التجارية وما تقتضيه عرفاً، لا بالكمية أو العدد المجردين.
وجود البضاعة أو الادوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أو العدد وانما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفا من أدوات وبضاعة