• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر توافر البضاعة والأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر بحسب طبيعة المهنة وما تقتضيه عرفاً لا بحسب العدد أو الكمية

عند بيع المأجور كمتجر، يُقاس وجود البضاعة والأدوات فيه بمدى انسجامها مع طبيعة المهنة التجارية وما تقتضيه عرفاً، لا بالكمية أو العدد المجردين.

نص الاجتهاد

وجود البضاعة أو الادوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أو العدد وانما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفا من أدوات وبضاعة