لا يترتب على إدخال شريك في المتجر إخلاء المأجور إذا بقيت وحدة المتجر محفوظة ولم يطرأ ما يمسّ كيانه أو استقلاله.
ادخال الشريك في المتجر لا يوجب الاخلاء اذا حافظ على وحدة المتجر