• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عزوف المستأجر عن سكن المأجور مدة طويلة قرينة على انتفاء حاجته إليه وتجيز إخلاءه

إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور مدة طويلة وأعرض عن سكنه، جاز اعتبار ذلك قرينةً كافية على عدم حاجته إليه، وبالتالي يحق للمؤجر طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر المأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرينة كافية على انه لم يعد بحاجة اليه ويجوز للمؤجر اخلاؤه