إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور مدة طويلة وأعرض عن سكنه، جاز اعتبار ذلك قرينةً كافية على عدم حاجته إليه، وبالتالي يحق للمؤجر طلب الإخلاء.
ترك المستأجر المأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرينة كافية على انه لم يعد بحاجة اليه ويجوز للمؤجر اخلاؤه