إذا جرى تبليغ البطاقة البريدية إلى العامل أو المستخدم لدى المرسل إليه بدلاً من تبليغها إلى المرسل إليه نفسه أو إلى من يقوم مقامه قانوناً، فإن هذا التبليغ يكون فاقداً لأثره القانوني.
تبليغ البطاقة البريدية للعامل أو المستخدم لدى المرسل اليه يجعلها فاقدة لأثرها القانوني