• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ البطاقة البريدية للعامل أو المستخدم لدى المرسل إليه يسقط أثرها القانوني

إذا جرى تبليغ البطاقة البريدية إلى العامل أو المستخدم لدى المرسل إليه بدلاً من تبليغها إلى المرسل إليه نفسه أو إلى من يقوم مقامه قانوناً، فإن هذا التبليغ يكون فاقداً لأثره القانوني.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة البريدية للعامل أو المستخدم لدى المرسل اليه يجعلها فاقدة لأثرها القانوني