إذا جرى تخصيص العقار من جمعية سكنية ثم تم تسليمه فعلاً للمخصّص، فإن هذا التخصيص يُعامل بحكم التملك ويُنتج أثره في القيد العقاري.
التخصص من قبل الجمعيات السكنية بما في ذلك مشروع التعاون السكني العسكري على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري