• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص الجمعية السكنية للمسكن مقترناً بالتسليم يعد بحكم التملك ويقتضي القيد في السجل العقاري

إذا جرى تخصيص العقار من جمعية سكنية ثم تم تسليمه فعلاً للمخصّص، فإن هذا التخصيص يُعامل بحكم التملك ويُنتج أثره في القيد العقاري.

نص الاجتهاد

التخصص من قبل الجمعيات السكنية بما في ذلك مشروع التعاون السكني العسكري على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري