عند ثبوت سبب الإخلاء لعلة الترك، يمتنع منح المستأجر مهلة لتدارك الوضع، لأن هذا السبب يستوجب الإخلاء فوراً دون إمهال.
عدم جواز منح اي مهلة في حالة الاخلاء لعلة الترك