• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منح أي مهلة عند الحكم بالإخلاء لترك المأجور

عند ثبوت سبب الإخلاء لعلة الترك، يمتنع منح المستأجر مهلة لتدارك الوضع، لأن هذا السبب يستوجب الإخلاء فوراً دون إمهال.

نص الاجتهاد

عدم جواز منح اي مهلة في حالة الاخلاء لعلة الترك