يحق لأي شريك في الملكية مباشرة دعوى الإخلاء بسبب الترك أو التملك دون اشتراط امتلاكه حق الإدارة أو أكثرية السهام أو صفة المؤجر.
مباشرة دعوى الاخلاء لعلتي الترك او التملك من الجائز سماعها من احد المالكين وان لم يكن مالكا لحق الادارة او لأكثرية السهام وسواء كان هو المؤجر أم لم يكن