• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد المالكين إقامة دعوى الإخلاء للترك أو للتملك ولو لم يكن ذا حق الإدارة أو مالكاً للأكثرية وسواء كان هو المؤجر أم لا

يحق لأي شريك في الملكية مباشرة دعوى الإخلاء بسبب الترك أو التملك دون اشتراط امتلاكه حق الإدارة أو أكثرية السهام أو صفة المؤجر.

نص الاجتهاد

مباشرة دعوى الاخلاء لعلتي الترك او التملك من الجائز سماعها من احد المالكين وان لم يكن مالكا لحق الادارة او لأكثرية السهام وسواء كان هو المؤجر أم لم يكن