تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك لا يتحقق إلا بتوافر دخول العقار ضمن الحدود الإدارية للمدينة ووقوعه ضمن المناطق المبنية معاً، ولا يُعتدّ في دعوى المخاصمة إلا بالدفوع والوثائق التي كانت مطروحة أمام الهيئة المشكو من قرارها عند بحث الخطأ المهني الجسيم.
يستلزم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك توفر حالتين 1/ دخوله ضمن حدود المدينة الادارية 2/ وقوعه ضمن المناطق المبنية يتحدد الخطأ المهني الجسيم في ضوء ما يشار من دفوع وما يقدم من وثائق أمام الهيئة المشكو منها لا يقبل امام غرفة المخاصمة أي دفع او وثائق لم تكن مثارة أمام الهيئة المختصمة. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 3/2/1996 وعلى كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: في الشكل:حيث ان الدعوى تهدف لإبطال الحكم اساس 1533 قرار 1624 تاريخ 11/11/1990 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب بوصفها مرجعا لقرارات رئيس التنفيذ.وحيث انه من الثابت من البيان الصادر عن مجلس مدينة حلب أن العقار 2868 دخل حدود المدينة الادارية بتاريخ 8/8/1959 بموجب القرار الوزاري رقم 1115.وحيث أن ذلك اوضح البيان الصادر عن مجلس مدينة حلب وليس في هذا البيان ما يشير الى ان العقار دخل المناطق المبنية بهذا التاريخ بل على العكس فان ذات البيان يشير الى ان العقار اكتسب صفة السكن بعام 1975 وهذه الصفة هي التي تحقق ضمن المناطق المبنية بحسبان أن تغيير النوع الشرعي للعقار من اميري إلى ملك يستلزم توفر حالتين هي دخوله حدود المدينة الادارية ووقوعه ضمن المناطق المبنية.والحكم البدائي رقم 3346 تاريخ 17/10/1983 الذي عدل صفة العقار صفة الملك لم يتحدد فيه تاريخ دخول العقار المناطق المبنية. اما البيان المؤرخ 10/1/1996 الذي أشار إلى أن العقار دخل ضمن المناطق المعمورة عام 1955 فهو لم يكن من وثائق الدعوى المشكو من قرارها ولا يقبل امام غرفة المخاصمة أي دفع او وثائق لم تكن مثارة امام الهيئة المخاصمة لان الخطأ المهني الجسيم يتحدد على ضوء ما يثار من وثائق او دفوع امام الهيئة المشكو منها.وحيث أنه لم يصدر عن الهيئة المخاصمة اي خطا مهني جسيم.لذا تقرر بالإجماع: رد الدعوى شكلاتغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمينتضمين الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمينحفظ الأوراق