مجرد التراخي في طلب الإخلاء لا يزيل الحق به ما لم يقترن بما يدل على التنازل الضمني، فإذا طال الزمن وجب قيام سبب مقبول يفسر التأخير ويمنع اعتباره نزولاً عن الحق.
مجرد تراخي الموظف العائد الى بلد المأجور في طلب إخلاء داره من أجل السكن لا يؤدي الى حرمانه من ذلك الطلب مبدئيا الا ان عليه في حال مرور زمن طويل بين الاحالة على التقاعد وبين طلب الاخلاء ان يبدي سببا مقبولا لذلك كيلا يفسر التراخي على انه تنازل عن طلب الاخلاء