إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة بشأن واقعة محددة، انصرف أثرها إلى تلك الواقعة وحدها وسقطت حجة الخصم في التمسك بغيرها من البينات عنها، كما يجوز لمحكمة الموضوع تكييف صيغة اليمين بما يوافق وقائع النزاع، وتكون اليمين فاصلة في حدود ما وردت عليه.
توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها ومن حق محكمة الموضوع تكييف صيغة اليمين حسبما يتراءى لها أنها متفقة ووقائع النزاع المطروح عليها. واليمين الحاسمة تحسم النزاع بالنسبة للواقعة التي انصبت عليها