• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عن سائر البينات بشأن الواقعة محلها ويجوز لمحكمة الموضوع تكييف صيغتها بما يتفق مع وقائع النزاع

إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة بشأن واقعة محددة، انصرف أثرها إلى تلك الواقعة وحدها وسقطت حجة الخصم في التمسك بغيرها من البينات عنها، كما يجوز لمحكمة الموضوع تكييف صيغة اليمين بما يوافق وقائع النزاع، وتكون اليمين فاصلة في حدود ما وردت عليه.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها ومن حق محكمة الموضوع تكييف صيغة اليمين حسبما يتراءى لها أنها متفقة ووقائع النزاع المطروح عليها. واليمين الحاسمة تحسم النزاع بالنسبة للواقعة التي انصبت عليها