إذا توفي أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى فإن الخصومة تنقطع حكماً، ويُرقّن قيد الدعوى من سجل الأساس إلى أن يجري تجديدها أصولاً ثم تستأنف السير.
إن وفاة أحد الخصوم يستدعي انقطاع الخصومة م 165 أصول، ويرقن قيد الدعوى من سجلات أساس المحكمة على أن تستأنف سيرها بعد التجديد. المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :حيث ان مذكرة دعوة المدعى عليه محمد سعيد عادت بدون تبليغ لوفاته .ومن حيث ان وفاة احد الخصوم يستدعي انقطاع الخصومة عملا بالمادة 165 اصول.لذلك حكمت المحكمة بالأجماع :1 – انقطاع الخصومة في هذه الدعوى لوفاة المدعى عليه محمد سعید. ترقين قيد الدعوى من سجلات الاساس على ان تستأنف سيرها بعد التجديد اصولا