توجيه اليمين المتممة وتحديد صيغتها من مسائل تقدير محكمة الموضوع، فلها أن تصوغها بما يتفق مع وقائع النزاع لزيادة قناعتها، ولا يملك الخصوم منازعة المحكمة في هذه الصيغة.
اليمين المتممة من حق محكمة الموضوع توجيهها بالصيغة التي تراها متفقة مع وقائع النزاع لزيادة قناعتها وهي ملك لها مما يحجب عن الاطراف التعرض لصيغتها