• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن توجه اليمين المتممة بالصيغة التي تراها ملائمة لوقائع الدعوى ولا يجوز للخصوم الاعتراض على صياغتها

توجيه اليمين المتممة وتحديد صيغتها من مسائل تقدير محكمة الموضوع، فلها أن تصوغها بما يتفق مع وقائع النزاع لزيادة قناعتها، ولا يملك الخصوم منازعة المحكمة في هذه الصيغة.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة من حق محكمة الموضوع توجيهها بالصيغة التي تراها متفقة مع وقائع النزاع لزيادة قناعتها وهي ملك لها مما يحجب عن الاطراف التعرض لصيغتها