يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يتضمن استدعاؤها طلب التعويض عن الضرر، فإذا أغفل المدعي هذا الطلب ثم تداركه لاحقاً سقط الاعتداد به، ويُرفض طلب المخاصمة شكلاً.
اذا لم يطلب مدعي المخاصمة في استدعاء الدعوى التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من الحكم المشكو منه ، ثم تقدم بطلب لاحق التقسيم الدعوى بالحكم له بالتعويض ، فان هذا الطلب لا يلتفت اليه اصولا لان الإجتهاد مستقر على انه لا يجوز أبداء أي دفع او ابراز اية وثيقة بعد تقديم الدعوى وقبل أن يتقرر قبولها شكلا المناقشة: في الشكل : تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم 1046 الصادر بتاريخ 11/12/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بالدعوى رقم اساس 186 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء الدعوى المؤرخ 29/1/1996.ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم سماع دعوى المخاصمة إذا لم يطلب المدعي التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من الحكم المشكو منه .ومن حيث ان مدعي المخاصمة لم يطلب في استدعاء دعواه التعويض عن الضرر.ومن حيث ان طلبه اللاحق بالتعويض بعد تقديم الدعوى وقيدها اصولا لا يلتفت اليه بحسبان أن الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز ابداء اي دفع او ابراز اية وثيقة بعد تقديم الدعوى وقبل أن يتقرر قبول الدعوى شكلا مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف .