إذا أغفل الحكم الفصل في الدعوى المتقابلة وأبقى للخصوم حق إقامة دعوى مستقلة بشأنها، فإن هذا الإغفال لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام لم يُهدر أصل الحق في التقاضي.
إن عدم البت بالدعوى المتقابلة وحفظ حق المدعي بإقامة الدعوى المتقابلة بدعوى مبتدأة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.