• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم البت بالدعوى المتقابلة مع حفظ حق الخصوم في إقامتها بدعوى مبتدأة لا يعد خطأ مهنياً جسيماً

إذا أغفل الحكم الفصل في الدعوى المتقابلة وأبقى للخصوم حق إقامة دعوى مستقلة بشأنها، فإن هذا الإغفال لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام لم يُهدر أصل الحق في التقاضي.

نص الاجتهاد

إن عدم البت بالدعوى المتقابلة وحفظ حق المدعي بإقامة الدعوى المتقابلة بدعوى مبتدأة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.