• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى المخاصمة إذا لم يطلب المدعي التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من الحكم المشكو منه

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إذا لم يطلب المدعي التعويض عن الضرر الذي يدّعي لحوقه به من الحكم المشكو منه، لأن الضرر عنصر لازم لقيام المسؤولية التقصيرية التي تُبنى عليها الدعوى.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى المخاصمة إذا لم يطلب المدعي التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من الحكم المشكو منه المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف الى طلب إبطال القرار رقم /1705/ أساس/1570/ تاريخ ـا19/7/2006 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض وما يترتب عليه من آثار بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن القرار المخاصم انتهى الى تأييد قرار محكمة الجنايات الذي قضى من حيث النتيجة بتجريم المتهم محمد مصطو بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الإتجار بها وإعفاءه من العقوبة الجسدية لشمول تلك الجناية بمرسوم العفو رقم/22/ لعام/2003/ وتغريمه مبلغ/966000/ ل.س وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم سماع دعوى المخاصمة إذا لم يطلب المدعي التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من الحكم المشكو منه (( قرار/71/ أسا/529/ تاريخ ـا13/2/1996 )) 0وحيث أن مدعي المخاصمة لم يطلب في استدعاء دعواه التعويض عن الضرر وأنه بانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية وهو الأساس الذي تقوم عليها دعوى المخاصمة مما يتعين معه والحالة هذه رفض الدعوى شكلا