إذا قام المشتري بترقين إشارة الرهن عن الشيء المبيع تمهيداً لنقل ملكيته أو تسجيله باسمه، جاز له الرجوع على البائع بما أنفقه إذا عاد ذلك بالنفع على البائع دون سبب قانوني، تطبيقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب.
من حق الشاري الذي عمل على ترقين إشارة الرهن عن صحيفة السيارة المباعة اليه تمهيدا لنقلها لاسم في قيود مديرية النقل ان يرجع على البائع بما دفع وفق قاعدة الاثراء بلا سبب .