التحكيم لا يُقبل لتقدير قيمة البضاعة المهربة، وإنما يختص بالمنازعة على قيمة البضاعة المستوردة وفق الأصول النظامية.
استقر الاجتهاد على أن التحكيم لا يجوز اللجوء إليه لتقدير قيمة البضاعة المهربة وإنما يلجأ اليه عند الخلاف على البضاعة المستوردة بشكل نظامي