الظرف الذي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً دون أن يجعله مستحيلاً لا يرقى إلى القوة القاهرة، ويظل القاضي مختصاً بتعديل الالتزام إلى القدر المعقول متى أمكن تدارك النقص من السوق.
ان إصابة القطن بالدودة لايشكل قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام الذي اصبح مرهقا بهذا السبب ولكنه لم يكن مستحيلا لامكان تدارك القطن من السوق الحرة مما يجيز للقاضي ان يرد الالتزام الى حده المعقول .