• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة المحصول بآفة لا تعد قوة قاهرة إذا أمكن تدارك التنفيذ من السوق الحرة ويجوز للقاضي رد الالتزام إلى حدّه المعقول

الظرف الذي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً دون أن يجعله مستحيلاً لا يرقى إلى القوة القاهرة، ويظل القاضي مختصاً بتعديل الالتزام إلى القدر المعقول متى أمكن تدارك النقص من السوق.

نص الاجتهاد

ان إصابة القطن بالدودة لايشكل قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام الذي اصبح مرهقا بهذا السبب ولكنه لم يكن مستحيلا لامكان تدارك القطن من السوق الحرة مما يجيز للقاضي ان يرد الالتزام الى حده المعقول .