الإقرار المدون في ضبط الأمن دون أن يرافقه إجراء مصادرة بضائع لا يرقى إلى الإقرار القضائي الملزم، بل هو إقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه وتقدير حجيته متروك لقناعة المحكمة وظروف الدعوى.
ان الإقرار الوارد في ضبط الامن دون ان يرافقه مصادرة بضائع هو إقرار غير قضائي يمكن الرجوع عنه من حق المحكمة الاخذ به او اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات ضبط الامن .