• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الابراء من التعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتا يتم بموجب وثيقة لها اصل في السجلات السورية او اللبنانية بحسبان ان التعهد ينصرف الى اخراج

يشترط لإبراء التعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً أن تستند وثيقة الإبراء إلى أصل ثابت في السجلات الرسمية السورية أو اللبنانية، لأن محل التعهد هو إخراج السيارة إلى بلد المقصد؛ فإذا لم يثبت أصل الوثيقة في هذه السجلات أو تعارضت معها، بقي التعهد غير مبرأ وثبتت المسؤولية الجمركية.

نص الاجتهاد

ان الابراء من التعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتا يتم بموجب وثيقة لها اصل في السجلات السورية او اللبنانية بحسبان ان التعهد ينصرف الى اخراج السيارة من القطر السوري الى القطر اللبناني . المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هى مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة سياحية مدخلة مؤقتاً مما أدى إلى استيرادها تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الإبراء انما يتم بموجب وثيقة لها أصل في السجل الموجود ان كان في القطر العربي السوري أم في القطر العربي اللبناني لان التعهد ينصرف إلى إخراج السيارة من القطر السوري وإيصالها إلى القطر اللبناني.ولما كانت الوثيقة المبرزة لإبراء البيان لم يكن لها أصل ان كان في لبنان أم في سوريا بدليل انها تحمل أرقاماً ومشروحات منسوبة إلى سجلات القطرين وثبوت ان هذه الأرقام والمشروحات ليس لها وجود في السجلات بالنسبة للسيارة موضوع الدعوى وانما تعود لبضاعة أخرى وهذا ثابت بالضبط الجمركي المنظم أصولاً والمبرز في هذه الإضبارة والذي له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس كما هو نص المادة (192) جمارك حيث نصت على ما يلي: إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً.ولما كان الضبط المنظم من قبل الجمارك له قوة ثبوتية مطلقة بالنسبة لما شاهده منظموه في القطر العربي السوري مشاهدة السجل وقوة ثبوتية نسبية لما شاهده منظموه في القطر اللبناني.ولما كان الطاعن لم يثبت تزوير السجل السوري الصادرة عنه الوثيقة المزعومة فيكون السجل صحيح والوثيقة المنسوبة إليه مزورة أما بالنسبة للسجل اللبناني فلم يثبت عكس الضبط الجمركي.ولما كان ما جاء في السجل السوري ينسجم تمام الانسجام مع ما جاء في السجل اللبناني لجهة السيارة موضوع الدعوى على أنها لم تخرج من البلاد ولم تصل إلى بلد المقصد وتبقى الوثيقة لمغايرة لما جاء لهذين السجلين هي المزورة لأنها من فرع من أصل وأصل الوثيقة غير موجود حتى بفرض توقيعها ولا لزوم أيضاً لإدخال الموظفين.ولما كان الحكم المطعون فيه الذي ناقش القضية وفق هذه المبادئ في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.