مجرد حيازة البضاعة المهربة، متى كانت من نوعٍ لا يثبت الحائز قانونية حيازته، تكفي لقيام مخالفة الاستيراد تهريباً وإسناد المسؤولية إليه.
ان حيازة دراجة نارية مهربة يشكل مخالفة الاستيراد تهريبا اذا لم يثبت حائزها قانونية هذه الحيازة . المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان المحكوم ضده محمد لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت الدراجة قد ضبطت بحيازة الطاعن الذي لم يستطع إثبات قانونية حيازتها.ولما كان الطاعن قد استمهل عدة مرات أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت صخة حيازته للدراجة.ولما كان مجرد الحيازة لدراجة مهربة يشكل مخالفة الاستيراد تهريباً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.