• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة المهربة غير مصادرة فان الاقرار الوارد في الضبط الجمركي هو إقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه والمحكمة حرة في الاخذ به

الإقرار الوارد في الضبط الجمركي في قضايا التهريب لا تكون له حجية الإقرار القضائي إذا لم تقترن الواقعة بمصادرة البضاعة، فيجوز الرجوع عنه، وتملك المحكمة تقدير قيمته الاستدلالية والأخذ به أو طرحه وفق ظروف الدعوى ومجريات الضبط.

نص الاجتهاد

إذا كانت البضاعة المهربة غير مصادرة فان الاقرار الوارد في الضبط الجمركي هو إقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه والمحكمة حرة في الاخذ به أو اهماله حسب الظروف المناقشة: مناقشة أسباب الطعن :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.ونما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت هذه الدعوى قائمة على الإقرار فقط دون مصادرة أي بضاعة. ولما كان الإقرار الوارد في الضبط هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط ( هيئة عامة رقم 1986/49 ).ولما كان المطعون ضده قد رجع عن الإقرار. ولما كانت المحكمة قد أهملت هذا الإقرار مستندة في ذلك إلى المبادئ المذكورة آنفاً الأمر الذي يجعل حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.