إيداع التأمين المقرر قانوناً لقبول الطعن في قضايا تهريب البضائع الممنوعة التزامٌ يقع على عاتق الطاعن نفسه، ويترتب على عدم دفعه ردّ الطعن شكلاً.
انه اذا رغب الطاعن تقديم طعنه بالحكم الصادر بحقه بمخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة وجب عليه دفع خمس القيمة كتأمين وان ذلك يقع على عاتقه لا على مسؤولية رئيس الديوان المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من البذر المصري وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى رد الطعن شكلاً لعدم دفع خمس المبلغ المحكوم به ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة أنفاولما كان الحكم قد صدر بحق الطاعن وكانت البضاعة من النوع الممنوع فعليه دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة (223) جمارك من تلقاء نفسه ودون طلب من الموظف والمسؤولية تقع عليه لا علة الموظف المختص لأنه لا جهل بالقانون.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.