• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب شطب المتمرن من جدول المحاماة إذا تجاوز مدة التمرين المقررة دون أن يطلب قيده أستاذاً

يُشطب المحامي المتمرّن من جدول المحاماة متى أمضى في التمرين أكثر من ثلاث سنوات، ولم يطلب قيده أستاذاً، ولم يثبت أنه قدّم طلباً بهذا الخصوص.

نص الاجتهاد

يتوجب شطب المتمرن من جدول المحاماة اذا أمضى في التمرين اكثر من ثلاث سنوات ولم يطلب قيده استاذا ولم يثبت أنه قدم طلبا بذلك