يُشطب المحامي المتمرّن من جدول المحاماة متى أمضى في التمرين أكثر من ثلاث سنوات، ولم يطلب قيده أستاذاً، ولم يثبت أنه قدّم طلباً بهذا الخصوص.
يتوجب شطب المتمرن من جدول المحاماة اذا أمضى في التمرين اكثر من ثلاث سنوات ولم يطلب قيده استاذا ولم يثبت أنه قدم طلبا بذلك