على اللجنة الطبية المختصة بفحص طالب التسجيل أن تُبيّن صراحةً ما إذا كان مرضه من الأمراض العضال أو ما إذا كان تفاقمه يفضي إلى عجزه عن الممارسة.
على اللجنة الطبية التي تفحص طالب التسجيل ان تشير الى ما من شأنه ان يكون مرض الطالب عضالا أو انه بتفاقمه يجعل الطالب عاجزا عن الممارسة