• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يبين التقرير الطبي ما إذا كان مرض طالب التسجيل عضالاً أو مفاقماً لعجزه عن الممارسة المهنية

على اللجنة الطبية المختصة بفحص طالب التسجيل أن تُبيّن صراحةً ما إذا كان مرضه من الأمراض العضال أو ما إذا كان تفاقمه يفضي إلى عجزه عن الممارسة.

نص الاجتهاد

على اللجنة الطبية التي تفحص طالب التسجيل ان تشير الى ما من شأنه ان يكون مرض الطالب عضالا أو انه بتفاقمه يجعل الطالب عاجزا عن الممارسة