• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مراعاة التدرج في العقوبة المسلكية للمتمرن ولا يجوز شطبه أو تمديد تمرينه إلا بعد استيضاح عذره وسماع أقواله

لا يجوز اتخاذ جزاءٍ مسلكيٍّ نهائيٍّ بحق المتمرن بسبب الانقطاع عن التمرين قبل استيضاح عذره وسماع دفاعه، ويجب أن يكون الجزاء متدرجاً ومتناسباً مع المخالفة، مع جواز احتساب مدة الانقطاع أو تمديد التمرين عند التكرار بحسب النظام الداخلي.

نص الاجتهاد

تنبغي مراعاة التدرج في العقوبة المسلكية. في حال انقطاع المتمرن عن المواظبة دون عذر يقوم مجلس الفرع بالاستيضاح من المتمرن عن السبب وفي ضوء ذلك يقرر المجلس احتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها. قد يتشدد الاجراء حسب المادة 28 من النظام الداخلي إذا تكرر الانقطاع، بعد الاستماع لأقوال المتمرن، فيملك المجلس تمديد التمرين. على المجلس قبل الشطب أن يستمع لأقوال المتمرن والتثبت من عدم العذر(المادة 30 داخلي).