لا يجوز اتخاذ جزاءٍ مسلكيٍّ نهائيٍّ بحق المتمرن بسبب الانقطاع عن التمرين قبل استيضاح عذره وسماع دفاعه، ويجب أن يكون الجزاء متدرجاً ومتناسباً مع المخالفة، مع جواز احتساب مدة الانقطاع أو تمديد التمرين عند التكرار بحسب النظام الداخلي.
تنبغي مراعاة التدرج في العقوبة المسلكية. في حال انقطاع المتمرن عن المواظبة دون عذر يقوم مجلس الفرع بالاستيضاح من المتمرن عن السبب وفي ضوء ذلك يقرر المجلس احتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها. قد يتشدد الاجراء حسب المادة 28 من النظام الداخلي إذا تكرر الانقطاع، بعد الاستماع لأقوال المتمرن، فيملك المجلس تمديد التمرين. على المجلس قبل الشطب أن يستمع لأقوال المتمرن والتثبت من عدم العذر(المادة 30 داخلي).