ينشأ على الأهل وذوي الصغير واجبٌ متشدد في مراقبته وحمايته، ويُعدّ إهمالهم في تركه دون احتياطات لازمة سبباً في مشاركتهم بالمسؤولية عن الوفاة أو الضرر؛ كما يجب أن يكون التعويض القضائي منسجماً مع السوابق المألوفة في القضايا المماثلة.
ان صغر سن المغدور يستدعي استمرار وقايته من اهله وذويه لاتركه وحيدا خارج المنزل بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما يجعل هؤلاء مشاركين في مسؤولية وفائه – ان حياة الانسان صغيرا كان ام كبيرا لاتقدر بثمن الا ان تقدير المحكمة للتعويض يجب ان لايخرج عن حدود المألوف بالنسبة لما تقضي به محاكم القطر في قضايا مماثلة .