• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صغر سن المغدور يوجب على أهله وذويه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وإلا شاركوا في المسؤولية، وتقدير التعويض يجب أن يبقى ضمن حدود المألوف قضائياً

ينشأ على الأهل وذوي الصغير واجبٌ متشدد في مراقبته وحمايته، ويُعدّ إهمالهم في تركه دون احتياطات لازمة سبباً في مشاركتهم بالمسؤولية عن الوفاة أو الضرر؛ كما يجب أن يكون التعويض القضائي منسجماً مع السوابق المألوفة في القضايا المماثلة.

نص الاجتهاد

ان صغر سن المغدور يستدعي استمرار وقايته من اهله وذويه لاتركه وحيدا خارج المنزل بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما يجعل هؤلاء مشاركين في مسؤولية وفائه – ان حياة الانسان صغيرا كان ام كبيرا لاتقدر بثمن الا ان تقدير المحكمة للتعويض يجب ان لايخرج عن حدود المألوف بالنسبة لما تقضي به محاكم القطر في قضايا مماثلة .