تُفسَّر ولاية المحاكم المذهبية الدرزية تفسيراً حصرياً على وفق النص القانوني، فلا تختص إلا بالدعاوى المحددة فيه وما يتفرع عنها، ولا تمتد إلى العقود أو الاتفاقات العادية غير المرتبطة بتلك الدعاوى ارتباطاً قانونياً مباشراً.
تختص المحكمة المذهبية الدرزية في الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يترفع عنها والأمور المذهبية الخاصة. المناقشة: لما كان اختصاص المحاكم المذهبية المطائفة الدرزية موضحا في القانون 134 المؤرخ في 31/1/1945 وكانت المادة الثانية من هذ: القانون عددت القضايا التي تدخل في اختصاصها وهي الارث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والامور المذهبية الخاصة ولما كان الاتفاق الجاري بين الطرفين غير مشمول بهذا النص لانه اتفاق عادي لا يتصل بالوصية ولا يتفرع عنها ، فلا يدخل امر النظر فيه ضمن اختصاص هذه المحاكم كان تصديقه من قبل محكمة الاستئناف المذهبية في غير محله