• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المستأنف باستئنافه أمام رئيس الديوان يغني عن توقيعه ويمنع رد الطعن شكلاً

لا يُردّ الاستئناف شكلاً لمجرد عدم توقيع استدعائه إذا كان المستأنف قد حضر أمام رئيس ديوان المحكمة المختصة وأقرّ استئنافه بعد التثبت من هويته وفهمه للشروط الشكلية؛ إذ إن تقصير رئيس الديوان في التثبت من التوقيع لا يتحمل تبعاته المستأنف.

نص الاجتهاد

إذا كان المستأنف قد حضر أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية وتقدم باستئنافه وأقره أمام رئيس الديوان بعد أن تثبت من هويته الشخصية ووقع علی تفهم الشرائط الشكلية للطعن على النحو الثابت من مشروعات رئيس الديوان ، مما كان على رئيس الديوان أن يتثبت من توقيع استدعاء الاستئناف، من قبل المستأنف فإن عدم توقيع المستأنف استدعاء الاستئناف والحال ما ذكر ليس موجبا لرد الاستئناف، شكلا مادام الطاعن قد أقر استدعاء الاستئناف أمام رئيس ديوان المحكمة المختصة بحسبان أن إهمال رئيس الديوان التثبت من توقيع استدعاء الاستئناف من المستأنف لا يضار المستأنف من هذا الإهمال على ما اجتهدت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم /4/ لعام 1981