يجوز لحائز العقار غير المسجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به
الحائز للعقار غير المسجّل يجوز له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه متى ثبتت حيازته ووقوع الضرر وعلاقته به، ولا يُشترط التسجيل العقاري لثبوت هذا الحق.
نص الاجتهاد
لحائز العقار غير المسجل في السجل العقاري طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به