• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الاختصاص القضائي يكون بحسب طلبات المدعي في صحيفة الدعوى لا بحسب ما تنتهي إليه المحكمة

تحديد الاختصاص القضائي يعتد فيه بما يورده المدعي في صحيفة الدعوى من وقائع وطلبات، لا بالوصف أو النتيجة التي تصل إليها المحكمة بعد نظر الموضوع.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد المحكمة المختصة هي لما يحدده المدعي في استدعاء دعواه وليس لما تقضي به المحكمة