تحديد الاختصاص القضائي يعتد فيه بما يورده المدعي في صحيفة الدعوى من وقائع وطلبات، لا بالوصف أو النتيجة التي تصل إليها المحكمة بعد نظر الموضوع.
العبرة في تحديد المحكمة المختصة هي لما يحدده المدعي في استدعاء دعواه وليس لما تقضي به المحكمة