الاختصاص في منازعات عقود التأمين بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير ينعقد للقضاء العادي دون غيره، بصرف النظر عن صفة الغير.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 162 أساس 316 تاريخ 24/10/1994 أقر بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين ، والعدول عن كل اجتهاد مخالف