إذا كانت وقائع حادث السير وأدلة الدعوى كافية لتكوين قناعة المحكمة بشأن نسبة المسؤولية، جاز لها تحديدها دون خبرة فنية. ويخضع تقدير التعويض لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوضحت أسسه وجاء تقديرها ضمن المألوف.
لاموجب لاجراء الخبرة الفنية في حوادث السير لتحديد المسؤولية مادام بإمكان محكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية اذا كانت وقائع الدعوى وادلتها القائمة عليها كافية لتكوين عقيدتها في ذلك ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ولارقابة عليها بذلك مادامت أوضحت الاسس المعتمدة بالتقدير وكان ذلك في حدود المألوف .